مركز الرسالة

89

آداب الأسرة في الإسلام

شروط المطلق ( 1 ) : يشترط في صحة الطلاق بعدما تقدم ، عدة أمور ، أهمها : 1 - كون المطلق ممن يصح تصرفه ، وهو العاقل البالغ ، فلا يصح طلاق المجنون والسكران والصبي . قال الإمام الصادق عليه السلام : ليس طلاق السكران بشئ ( 2 ) . 2 - أن لا يكون الزوج مكرها على الطلاق ، فلا بد من اختياره هو . عن الإمام الصادق عليه السلام قال : لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل ، فلم يكن عليه شئ ( 3 ) . 3 - أن يكون قاصدا للطلاق . قال الإمام الباقر عليه السلام : لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق ( 4 ) . 4 - أن يكون تلفظه بصريح القول دون الكناية . عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل كتب بطلاق امرأته ثم بدا له فمحاه ، قال : ليس ذلك بطلاق حتى يتكلم به ( 5 ) . وتجوز الوكالة في الطلاق ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل جعل

--> 1 ) الكافي في الفقه : 305 - 306 . وجواهر الكلام 32 : 8 وما بعدها . والصراط القويم : 221 . 2 ) الكافي 6 : 126 . 3 ) الكافي 6 : 127 . 4 ) تهذيب الأحكام 8 : 51 . 5 ) الكافي 6 : 64 .