مركز الرسالة

90

آداب الأسرة في الإسلام

أمر امرأته إلى رجل ، فقال : اشهدوا أني جعلت أمر فلانة إلى فلان ، أيجوز ذلك للرجل ؟ فقال : نعم ( 1 ) . طلاق السنة : طلاق السنة هو الطلاق المستوفي للشروط المتقدمة ، من كون المطلق عاقلا مميزا مالكا أمره غير مكره ولا غضبان ولا فاقد العقل ، وأن يكون الطلاق واقعا في طهر لم يواقع زوجته فيه ، وأن يكون التلفظ بصريح القول ، وأن يكون الطلاق مطلقا غير مشروط ، وأن يتم بحضور شاهدين عدلين في مجلس واحد ( 2 ) . سئل الإمام الرضا عليه السلام عن طلاق السنة ، فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشهادة عدلين كما قال الله عز وجل في كتابه ، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله ( 3 ) . طلاق البدعة : وهو الطلاق غير المستوفي للشروط ، كطلاق الحائض أو طلاق الطاهرة من الحيض بعد مواقعتها في طهرها ، وكالطلاق المعلق بشرط ، وإيقاع الطلاق ثلاثا بلفظة واحدة ( 4 ) .

--> 1 ) الكافي 6 : 129 . 2 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 320 - 321 . وجواهر الكلام 32 : 117 . 3 ) تهذيب الأحكام 8 : 49 . 4 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 322 . وجواهر الكلام 32 : 116 . والصراط القويم : 223 .