مركز الرسالة
88
آداب الأسرة في الإسلام
الرابع : الطلاق المكروه ، وهو طلاق الزوج زوجته والحال عامرة بينهما ، ويقوم كل منهما بحق صاحبه . شروط الطلاق : لا يقع الطلاق إلا باللفظ ، وهو قول الزوج : أنت طالق ، ولا يقع بقوله : فارقتك وسرحتك ، أو بقوله : اعتدي ، وحبلك على غاربك ( 1 ) . ولا يقع الطلاق في الحيض ( 2 ) وإنما يقع في طهر لم يجامعها فيه . ولا يقع الطلاق إلا بشهادة مسلمين عدلين ( 3 ) . ومن كان غائبا عن زوجته ، فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء ، لكنه لا بد له من الاشهاد ، فإذا أشهد رجلين من المسلمين على طلاقه لها ، وقع بها الطلاق سواء كانت طاهرا أو حائضا ، ومن أراد أن يطلق زوجته غير المدخول بها ، طلقها في أي وقت شاء بمحضر من رجلين مسلمين عدلين ، ولم ينتظر بها طهرا ( 4 ) . ولا يقع الطلاق إن كان مشروطا ( 5 ) كأن يقول : أنت طالق إن دخلت الدار .
--> 1 ) الانتصار : 300 . 2 ) الانتصار : 306 . 3 ) المقنعة : 525 . 4 ) المقنعة : 526 - 527 . 5 ) الكافي في الفقه : 305 .