الشيخ الطوسي
273
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج )
فصل - 1 « في ذكر حقيقة العموم والخصوص ، وذكر ألفاظه » اعلم أنّ معنى قولنا في اللَّفظ « أنّه عام » يفيد أنّه يستغرق جميع ما يصلح له ، وبهذا الَّذي ذكرناه يتميّز من غيره ممّا لا يشركه في هذا الحكم ، كما أنّ الأمر والنّهي وسائر أقسام الكلام يتميّز بعضها من بعض بما يفيد كلّ واحد من الأقسام ، ولذلك يقال : « عمّ اللَّه تعالى المكلَّفين بالخطاب » لما كان متوجّها إلى جميعهم [ 1 ] .
--> [ 1 ] اختلف الأصوليون والمتكلَّمون في العموم وهل لها صيغة تخصّه أم لا ؟ وهم على مذاهب : 1 - للعموم صيغة بمجرّدها تخصّها وتدلّ على الاستيعاب والاستغراق والكثرة : وهذا القول عليه جمهور الأصوليين كالشّافعي ، وابن حنبل ، وأبي حنيفة ، والجبّائي ، ومحمّد بن شجاع الثلجي ، وأبي إسحاق الشّيرازي ، والسمرقندي وغيرهم . 2 - الوقف ، أي ليس للعموم صيغة تخصّها وألفاظ الجمع لا تحمل على العموم إلَّا بدليل : وهو قول أبي الحسن الأشعري ، والباقلاني ، ونسبه أبو الحسين البصري للمرجئة ، والغزالي للجهميّة المرجئة والخوارج . 3 - الاشتراك بين العام والخاصّ : وهو منقول عن أبي الحسن الأشعري . انظر : ( الرسالة : 53 - 52 ، أصول السرخسي 1 : 125 ، التبصرة : 105 ، المنخول : 140 - 138 ، الإحكام 2 : 185 ، المعتمد 1 : 192 - 189 ، شرح اللَّمع 1 : 335 ، روضة النّاظر : 194 ، الأحكام 3 و 4 : 419 - 403 » . وأمّا الإماميّة : فإنّ الشيخ المفيد ذهب إلى أنّ للعموم صيغة تخصّها ، وتابعه في هذا الرّأي الشيخ الطوسي ، وأمّا الشريف المرتضى فإنّه اختار المذهب الثالث أي الاشتراك .