الشيخ الطوسي

67

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ لشبهة في دليله ، أو طريقه { 1 } إذا انفرد ) ، لان ذلك لا يصح { 2 } على مذهبنا ، على ما قلناه من العلم باخبار البلدان والوقايع . والعلم المكتسب على ضربين : أحدهما : لا يقع إلا متولدا عن نظر في دليل { 3 } والاخر يفعله العالم في نفسه ابتداءا . { 4 } فالقسم الأول على ثلاثة أضرب { 5 } ]