الشيخ الطوسي
68
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ أحدها : أن ينظر في شئ { 1 } فيحصل له العلم بغيره ، نحو نظرنا في الحوادث لنعلم ان لها محدثا ، وهذا الوجه يختص العقليات ، لأنها الطريق إلى اثبات ذوات الأشياء ، دون الشرعيات التي هي طريق إلى اثبات أحكامها . وثانيها : { 2 } أن ينظر في حكم لذات ، فيحصل له العلم بصفة لها ، وذلك نحو نظرنا في صحة الفعل من زيد ، ]