الشيخ الطوسي

382

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ ابن أبي زينب في حال استقامته وتركوا ما رواه في حال تخليطه وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائى ، وابن أبي عذاقر وغير هؤلاء . فأما ما يرويه في حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على كل حال . وكذلك القول فيما ترويه المتهمون والمضعفون . وان كان هناك ما يعضد روايتهم ويدل على صحتها وجب العمل به . وان لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصحة وجب التوقف في اخبارهم ، ولاجل ذلك توقف المشايخ عن أخبار كثيرة هذه صورتها ولم يرووها واستثنوها في فهارسهم من جملة ما يروونه من التصنيفات فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بافعال الجوارح وكان ثقة في روايته ، متحرزا فيها ، فان ذلك لا يوجب رد خبره ، ويجوز العمل به لان العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه ، وانما الفسق بافعال الجوارح يمنع من قبول شهادته وليس بمانع من قبول خبره ، ولاجل ذلك قبلت { 1 } الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم . ]