الشيخ الطوسي
383
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ فأما ترجيح أحد الخبرين على الاخر من حيث إن أحدهما يقتضى الحظر والاخر الإباحة والاخذ بما يقتضيه الحظر أولى أو الإباحة . فلا يمكن الاعتماد عليه على ما نذهب إليه في الوقف ، لان الحظر والإباحة عندنا مستفادان بالشرع فلا ترجيح بذلك ، وينبغي لنا التوقف { 1 } فيهما جميعا ، أو يكون الانسان فيهما مخيرا في العمل بأيهما شاء . وإذا كان أحد الراويين يروى الخبر بلفظه والاخر بمعناه ينظر في حال الذي يرويه بالمعنى ، فإن كان ضابطا عارفا بذلك فلا ترجيح لأحدهما على الاخر ، لأنه قد أبيح له الرواية بالمعنى واللفظ معا فأيهما كان أسهل عليه رواه . وان كان الذي يروى الخبر بالمعنى لا يكون ضابطا للمعنى أو يجوز أن يكون غالطا فيه ، ينبغي ]