الشيخ الطوسي
347
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ الصحيح . ومن شرط خبر الواحد أن يكون راويه عدلا عند من أوجب العمل به ، وهذا مفقود في هؤلاء . وان عولتم على عملهم دون روايتهم ، فقد وجدناهم عملوا بما طريقه هؤلاء الذين ذكرناهم وهل ذلك لا يدل { 1 } على جواز العمل بأخبار الكفار والفساق . قيل لهم : إنا لا نقول إن جميع أخبار الآحاد يجوز العمل بها ، بل لها شرائط نحن نذكرها فيما بعد ونشير ها هنا إلى جملة من القول فيه : فأما ما ترويه العلماء { 3 } المعتقدون للحق ، فلا طعن على ذلك بهذا السؤال . وأما ما يرويه قوم من المقلدة فالصحيح الذي اعتقده ان المقلد للحق وان كان مخطئا { 4 } في الأصل معفو عنه ، ولا أحكم ]