الشيخ الطوسي
342
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ بل ثبت فسقه ، فلأجل ذلك لم يجيز العمل بخبره . فان قيل : هذا القول يؤدى إلى أن يكون الحق في جهتين { 1 } مختلفتين إذا عملوا بخبرين مختلفين ، والمعلوم من حال أئمتكم وشيوخكم خلاف ذلك . قيل له : المعلوم { 2 } من ذلك أنه لا يكون الحق في جهتهم ]
--> ( 3 ) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية ، أبو عمرو النخعي ، القاضي ، الكوفي روى عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام ، وولى القضاء ببغداد الشرقية لهارون ثم ولاه قضاء الكوفة ، ومات بها سنة أربعة وتسعين ومائة ( 194 ه ) .