الشيخ الطوسي
338
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ مجمعة على العمل بهذه الاخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم ، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشئ لا يعرفونه { 1 } سألوه من أين قلت هذا ؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف ، أو أصل مشهور ، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلموا الامر في ذلك وقبلوا قوله ، وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده من الأئمة عليهم السلام ومن زمن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام الذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته ، فلولا ان العمل بهذه الاخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك ولأنكروه ، لان اجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو . ]