الشيخ الطوسي
312
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
القبول منهم ، لأنه غير ممتنع { 1 } ان تتعلق المصلحة بوجوب الانذار عليهم ولا تتعلق بوجوب القبول منهم ، الا إذا انضاف إليه شئ آخر ألا ترى انه قد يجب التحذير { 2 } والانذار من ترك معرفة الله ومعرفة صفاته وان لم يجب القبول من المخبر في ذلك ، بل يجب الرجوع إلى أدلة العقل وما يقتضيه . وكذلك يجب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الانذار ، وان لم يجب القبول منه الا إذا دل العلم المعجز على صدقه ، فيجب حينئذ القبول منه . فكذلك القول في تحذير الطائفة انه يجب عليهم التحذير ، ويجب على المنذر الرجوع إلى طرق العلم . وأيضا : يجب على أحد الشاهدين إقامة الشهادة ، ولا يجب على الحاكم تنفيذ الحكم بشهادته ، الا إذا انضاف إليه من تتكامل الشهادة به ثم يعتبر أيضا بعد تكاملهم صفاتهم ، وهل هم عدول أو لا ؟ حتى يجب عليه الحكم بشهادتهم . وكذلك يجب على آحاد المتواترين النقل فيما طريقه العلم ، ]