الشيخ الطوسي
282
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ وغير ذلك . فأما ما يعم البلوى { 1 } به أو ما وقع في الأصل شائعا ذائعا { 2 } فيجب نقله على وجه يوجب العلم ما لم يعرض فيه ما يمنع من نقله فمتى لم يعرض هناك ما يمنع من نقله وكان في الأصل شائعا ذائعا علم أنه باطل . والخبر إذا كان ظاهره يقتضي الجبر والتشبيه ، أو أمرا علم بالدليل بطلانه ولا يمكن تأويله على وجه يطابق الحق غير متعسف ولا بعيد من الاستعمال ، وجب القطع على كذبه . فان أمكن تأويله على وجه قريب ، أو على ضرب من المجاز جرت العادة باستعماله يقطع على كذبه . فأما ما تكلفه محمد بن شجاع الثلجي { 3 } من تأويل الاخبار ]
--> ( 3 ) ويقال الثلجي ، وهو محمد بن شجاع بن الثلجي ، الفقيه البغدادي الحنفي أبو عبد الله . حكى الذهبي في الميزان عن ابن عدي : كان يضع الحديث في التشبيه . وعن الساجي قال : محمد بن شجاع كذاب احتال في ابطال الحديث . مات سنة ست وستين ومأتين عن ست وثمانين سنة .