الشيخ الطوسي

264

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ سبق اعتقاد نفي بلد من البلدان ، أو ( حادث عظيم من الحوادث ، ولا شبهة تدخل في مثل ذلك ففارق هذا الباب ) أخبار المعجزات والنص ، لان كل ذلك مما يجوز السبق فيه إلى الاعتقادات الفاسدة للدواعي المختلفة ) وليس من شرط المخبرين أن يكونوا مؤمنين ، ولا أن يكون فيهم حجة حتى يقع العلم بخبرهم لان الكفار { 1 } قد يخبرون عن أشياء يعلمونها ضرورة ، فيحصل لنا العلم عند خبرهم ، فلو ( 4 ) كان ذلك شرطا صحيحا لاستحال ذلك . وليس أيضا من شرط وقوع العلم تصديق جميع الناس لخبرهم لان العلم بتصديقهم كلهم لا يقع الا بمشاهدتهم ، وذلك متعذر ، أو بالخبر عن حالهم { 2 } وذلك يوجب { 3 } وقوع العلم بخبر طائفة ]