الشيخ الطوسي
259
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ بعضهم عن البلدان وما أشبهها فيحصل العلم بخبرهم . والعلة في ذلك على التقريب { 1 } ان العلم الضروري لو وقع بذلك ، لأدى إلى أن يكون حال المخبر { 2 } أقوى من حال المخبر { 3 } وهذا لا يجوز وإذا لم يقع العلم بخبر من يعلم ما اخبر عنه باكتساب فبان لا يقع بخبر من لا يعلم المخبر عنه أصلا من المقلدين والمبختين أولى وأحرى وأما الشرط الثالث : وهو ان كل عدد وقع العلم عند خبرهم ، فيجب أن تطرد العادة فيه ، فيقع العلم عند كل عدد مثله إذا ساووهم في الاخبار بما علموه ضرورة . ]
--> ( 5 ) إلى هنا سقط من النسخة المطبوعة .