الشيخ الطوسي

260

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ وانما قلنا ذلك : لأنا لو جوزنا خلاف ذلك لم نأمن أن يكون في الناس { 1 } من تخبره الجماعة الكثيرة ولا يعلم بخبرها ، وهذا يوجب ]