الشيخ الطوسي

254

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ أن يكون من يسمع الخبر لا يكون قد سبق { 1 } إلى اعتقاد يخالف ما تضمنه الخبر بشبهة أو تقليد ونحن ندل على وجوب جميع ذلك إن شاء الله تعالى . انما قلنا إنه لابد أن يكونوا أكثر من أربعة ، لأنه لو جاز أن يقع العلم بخبر أربعة ، لكان شهود الزنا إذا شهدوا بالزنا وهم أربعة كان يجب أن يحصل العلم للحاكم بصحة ما شهدوا به انهم كانوا صادقين { 3 } ومتى لم يحصل له العلم ، علم أنهم كاذبون ، فكان يجب ]