الشيخ الطوسي

255

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ ان يرد شهادتهم ، ويقيم حد القذف عليهم ، وان كان ظاهرهم ظاهر العدالة مزكين وقد أجمع المسلمون على خلاف ذلك . وليس لاحد { 1 } أن يقول : انهم لا يأتون بلفظ الخبر ، فلذلك لا يقع العلم بشهادتهم . لأنه لا اعتبار عندنا بالألفاظ ، لأنه لو أخبر المخبر بالأعجمية أو النبطية ، لكان كاخباره بالعربية ، بل لو عرف قصد المشير ، لكان حاله حال المخبر في وجوب العلم عنده ، فما ذكروه لا يصح ( 2 ) . ]

--> ( 2 ) الذريعة : 495 . ( 3 ) من هنا سقط من النسخة المطبوعة .