الشيخ الطوسي
235
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ فأما الخبر الذي يعلم { 1 } ان مخبره على ما تناوله الخبر فعلى ضربين : أحدهما : يعلم ذلك ، ويجوز { 2 } أن يكون ضرورة أو اكتسابا . والاخر : يقطع على أنه يعلم ذلك استدلال . فالأول : نحو العلم بالبلدان ، والوقائع ، والملوك ، ومبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وهجرته ، وغزواته ، وما يجرى مجرى ذلك فان كل ذلك ( 5 ) من الامرين جائز فيه على ما سنبينه فيما بعد . وأما ما يعلم مخبره بالاستدلال فعلى ضروب : منها : خبر الله تعالى ، وخبر الرسول ، وخبر الامام عليهما السلام . ومنها : خبر الأمة إذا اعتبرنا { 3 } كونها حجة . ]