الشيخ الطوسي

236

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ ومنها : خبر من أخبر بحضرة جماعة كثيرة لا يجوز على مثلها الكتمان ، والتواطؤ ، وما يجرى مجرى ذلك ، وادعى عليهم المشاهدة ولا صارف لهم عن تكذيبه ، فيعلم ان خبره صدق . ومنها : خبر المخبر إذا أخبر بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وادعى عليه العلم بذلك فلم ينكره . ومنها : خبر المتواترين { 1 } الذين يعلم خبرهم إذا حصلت الشرائط فيهم . ومنها : ان تجتمع الأمة أو الفرقة المحقة على العمل بخبر الواحد ، وعلم أنه لا دليل على ذلك الحكم الا ذلك الخبر ، فيعلم انه صدق . ومنها : خبر تلقته الأمة أو الطائفة المحقة بالقبول وان كان الأصل فيه واحدا . وأما { 2 } ما يعلم أن مخبره على خلاف ما تناوله فعلى ضربين أيضا : ]