الشيخ الطوسي

234

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ من شرط كون الخبر صدقا أو كذبا علم المخبر بما أخبر به { 1 } وانما ذلك شرط في حسن اخباره { 2 } به ويفارق ذلك { 3 } حال العلم ، لان الاعتقاد قد يخلو من أن يكون علما أو جهلا بأن يكون تقليدا ليس معه سكون النفس . والخبر على ضربين : أحدهما : يعلم أن مخبره على ما تناوله الخبر . والاخر : لا يعلم ذلك فيه . وهو على ضربين . أحدهما : يعلم أنه على خلاف ما تناوله الخبر . { 4 } والاخر : متوقف فيه . ]