الشيخ الطوسي

223

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ الواحد ، وقد أجاز ذلك فكذلك القول في هذا . ومتى كان اللفظ يفيد في اللغة شيئا ، وفي العرف شيئا آخر لا يمتنع أن يريدهما معا ، وكذلك القول في الحقيقة ، والمجاز ، والكناية ، والصريح . فان قيل : إذا كان جميع ما ذكرتموه { 1 } غير ممتنع أن يكون مرادا باللفظ ، فكيف الطريق إلى القطع على أن الجميع مراد بظاهره { 2 } أم بدليل ؟ وكيف القول فيه ؟ . قيل له : لا يخلو أن ( 2 ) يكون اللفظ حقيقة في الامرين ، ( وحقيقة في أحدهما ومجازا في الاخر فإن كان اللفظ حقيقة في الامرين ) فلا يخلو أن يكون وقت الخطاب وقت الحاجة إلى الفعل أو ( 5 ) لا يكون كذلك فإن كان الوقت وقت الحاجة ولم يقترن به ما يدل { 3 } على أنه