الشيخ الطوسي
224
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ أراد أحدهما ، وجب القطع على أنه أرادهما باللفظ وان اقترن به ما يدل على أنه أراد أحدهما ، قطع به وحكم بأنه لم يرد الاخر . وكذلك ان دل على أنه لم يرد أحدهما قطع على أنه أراد الاخر كل ذلك باللفظ . { 1 } وان لم يكن الوقت وقت الحاجة { 2 } توقف في ذلك ، وجوز كل واحد من الامرين { 3 } وانتظر البيان على ما نذهب إليه من جواز تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب . وان كان اللفظ حقيقة في أحدهما ومجازا في الاخر قطع على أنه أراد الحقيقة ، الا أن يدل دليل على أنه أراد المجاز ، أو أراد الحقيقة والمجاز ، فيحكم بذلك . فان دل الدليل على أنه أراد المجاز لم يمنع ذلك من أن يكون { 4 } *