الشيخ الطوسي

171

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

مخصوصة ، وكذلك ( الزكاة ) في اللغة عبارة عن النمو ، وفي الشريعة عبارة عن أخذ شئ { 1 } مخصوص ، ونظائر ذلك كثيرة . واما لفظة ( الايمان ) فعند قوم انها منتقلة ، وعند آخرين انها على ما كانت عليه ، وليس هذا الكتاب موضوعا لأعيان الأسماء التي انتقلت والتي لم تنتقل فان شرح ذلك يطول ، وانما كان غرضنا أن نبين ثبوت ذلك . والسبب في استعمال ذلك أنه حدثت أحكام في الشريعة لم تكن معروفة في اللغة ، فلا بد من العبارة عنها ، فلا فرق { 2 } بين أن توضع لها عبارة مبتدأة لا تعرف ، وبين أن ينقل بعض الأسماء المستعملة في غير ذلك ، كما أن من يرزق ولدا يجوز له أن يضع له اسما لا يعرف ، ويجوز أن ينقل بعض الأسماء المستعملة إليه ، الا أن الامر وان كان على ما قلناه { 3 } فمتى نقل الاسم من مقتضى اللغة إلى شئ لا يعرف فيها لا يكون المتكلم به { 4 } متكلما باللغة ، ]