الشيخ الطوسي

172

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ بل يكون متكلما بالشرع ، وان سمى متكلما باللغة يكون مجازا من حيث إنه استعمل ما كانوا استعملوه ، وان كان قد استعملوه في غير ذلك . ومتى لم نقل ذلك لزم أن يكون من تكلم باللغة المعروفة ووافق بعض أسمائها أسماء العجم أن يكون متكلما بالعجمية ، وذلك لا يقوله أحد . فعلم أن الصحيح ما قلناه . وإذا ثبتت هذه الجملة ، فمتى ورد خطاب من الله تعالى أو من الرسول عليه السلام ( 1 ) نظر فيه ، فإن كان استعماله في اللغة والعرف ، والشرع سواء ، حمل على مقتضى اللغة ، وان كان له حقيقة في اللغة ، وصار في العرف حقيقة في غيره وجب حمله على ما تعورف في العرف ، وكذلك ان كان له حقيقة في اللغة أو العرف وقد صار بالشرع حقيقة لغيره ، وجب حمله على ما يعرف في الشرع وكذلك ان كانت اللفظة { 1 } منتقلة عن اللغة إلى العرف ثم استعملت في الشرع على ]