الشيخ الطوسي
136
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ وفي افعال الشريعة ما يوجب على غير فاعلها حكما { 1 } ، كفعل الطفل ، والمجنون ، وما أشبههما ، فإنه يلزم المكلف أن يأخذ من مال الطفل والمجنون عوض ما أتلفه ويرده على صاحبه ، ويأخذ الزكاة مما يجب فيه من جملة ماله { 2 } عند من قال بذلك . وفي الافعال ما يوجب على فاعلها أحكاما { 3 } ، وذلك على أقسام : منها : قولهم ( أن الصلاة باطلة ) ، فمعناه انه يجب علينا اعادتها . وقولهم : ( ان الشهادة باطلة ) انه لا يجوز للحاكم تنفيذ الحكم عندها { 4 } ، وإذا قالوا : ( انها صحيحة ) معناه انه يجوز تنفيذ الحكم عندها . وقول من قال : ( ان الوضوء بالماء المغصوب غير جائز ) انه يجب عليه اعادته ثانيا بماء مطلق ، وعند من قال : ( انه جائز ) معناه انه ]