الشيخ الطوسي
137
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ وقع موقع الصحيح { 1 } . وقولهم : ( ان البيع صحيح ) معناه ان التمليك وقع به { 2 } ، وقولهم : ( انه فاسد ) خلاف ذلك ، وانه لا يصح التملك به ، ولا استباحة التصرف به { 3 } . وهذه الالفاظ { 4 } إذا تؤملت رجع معناها إلى ما قدمناه من الاقسام { 5 } ، غير أن لها فوائد في الشريعة { 6 } تكشف عن أسباب أحكامها . فهذه الجملة كافية في هذا الفصل . وإذ قد بينا ما أردناه من حقيقة العلم ، والنظر ، والدليل ، وصفة الناظر ، وغير ذلك ، وحقيقة الافعال { 7 } ، فلا بد من أن نبين حقيقة الكلام ونشرح أقسامه ، وما ينقسم إليه من حقيقة أو مجاز . ]