الشيخ الطوسي

132

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ والضرب الاخر : له صفة زائدة على حسنه ، وهو على ضربين : أحدهما : أن يستحق المدح بفعله ، ولا يستحق الذم بتركه { 1 } ]