الشيخ الطوسي

133

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ فيوصف بأنه مرغب فيه ، ومندوب إليه ، ونفل ، وتطوع ، وهذا الضرب إذا تعدى إلى الغير سمى بأنه احسان وانعام . والضرب الثاني : هو ما يستحق الذم بتركه { 1 } ، وهو أيضا على ضربين : أحدهما : انه متى لم يفعله بعينه استحق الذم ، وذلك مثل رد الوديعة ، والصلوات المعينة المفروضة { 2 } ، فيوصف بأنه واجب مضيق . والضرب الثاني : هو ما إذا لم يفعله ، ولا ما يقوم مقامه { 3 } ]