الشيخ الطبرسي ( مترجم : عابدي )

88

الآداب الدينية للخزانة المعينية ( عربي - فارسي )

من البلوى في جسده » « 1 » . وإذا كان على المائدة ألوان مختلفة فسمّ الله تعالى عند كلّ لون منها ، فإن نسيت فقل : « بسم الله على أوله وآخره » « 2 » ، ولا تتك في حال الأكل « 3 » ، ولا تقطع اللحم بالسكين فإنّها من فعل الأعاجم « 4 » وانهشه نهشا فإنّه أهنا وأمرأ ، ولا تستعن بالخبز ولا تسخدمه فإنه من فعل ذلك وقع عليه الفقر وسلط عليه الجذام « 5 » . وكل ما وقع تحت مائدتك فإنه ينفي عنك الفقر ، وهو مهر الحور العين ، ومن أكله حشى قلبه علما وحكما « 6 » وإيمانا ونورا ، فإن كنت في الصحراء فدعه « 7 » .

--> « 1 » « المحاسن » كتاب المآكل من المحاسن ، باب الوضوء قبل الطعام وبعده ، ح 219 ، ص 424 ؛ « الكافي » ج 6 ، ص 290 ؛ « التهذيب » ج 9 ، ص 97 ، ح 15 ؛ « بحار الأنوار » ج 66 ، ص 356 ، ح 16 . « 2 » « المحاسن » ص 439 ، ح 292 عن داود بن فرقد ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : كيف أسمّي على الطعام ؟ فقال : « إذا اختلفت الآنية فسمّ على كلّ إناء » ، قلت : فإن نسيت أن أسمّي ؟ فقال : « تقول : بسم اللَّه في أوله وآخره » ؛ وفي « الكافي » ج 6 ، ص 295 ، ح 20 « تقول بسم اللَّه على أوله وآخره » ، وروى كلَّا منهما في « بحار الأنوار » ج 66 ، ص 380 ، ح 44 . « 3 » « المحاسن » ص 456 ، ح 386 - 396 . قال العلامة المجلسي في « بحار الأنوار » ج 66 ، ص 390 : « اعلم أنّه يستفاد من تلك الأخبار أحكام : الأول كراهة الأكل متكئا ، ولا خلاف فيه ظاهرا ، وله معان : الأول : الاتكاء باليد . الثاني الجلوس متمكنا على البساط من غير ميل إلى جانب . الثالث : إسناد الظهر إلى الوسائد ومثلها . الرابع : الاضطجاع على أحد الشقين . الخامس : الأعم من الرابع والأول . السادس : الأعمّ مما سوى الأول » . « 4 » « الكافي » ج 6 ، ص 304 ، ح 13 ؛ « الدعوات » للراوندي ، ص 154 ، ح 419 . « 5 » « الكافي » ج 6 ، ص 301 ، ح 1 و 2 . « 6 » في « البحار » : حلما ، وهو الصحيح ظاهرا . « 7 » « الدعوات » للراوندي ص 139 ، ح 4344 ؛ « بحار الأنوار » ج 66 ، ص 431 ، ح 15 .