الشيخ علي كاشف الغطاء

4

النور الساطع في الفقه النافع

الطرق لامتثال التكاليف ( الاحتياط ، والاجتهاد ، والتقليد ) قال الفقهاء رضوان اللَّه عليهم : يجب على المكلف أن يكون محتاطا أو مجتهدا أو مقلدا ، ومرادهم بالوجوب هو الوجوب العقلي الإرشادي إذا كان دليلهم على ذلك هو قاعدة الاشتغال أو وجوب شكر المنعم كما سيجيء توضيح ذلك إن شاء اللَّه لأن الوجوب فيهما وجوب عقلي لدفع العقاب المحتمل ، واما إذا قلنا إن الدليل عليه هو مقتضى الجمع بين الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الاحتياط ووجوب التفقه ووجوب التقليد فيمكن أن يقال إن الوجوب يكون وجوبا شرعيا كما يمكن أن يكون أعم من الشرعي والعقلي وسيجئ إن شاء اللَّه بيان ذلك مفصلا في الأدلة على هذه القاعدة ، واما التخيير بين هذه الأمور الثلاثة فهو تابع للوجوب فإن كان الوجوب عقليا فالتخيير كذلك وهكذا إن كان شرعيا أو أعم من الشرعي والعقلي لأن التخيير تنويع للوجوب تابع للحاكم بالوجوب والمراد بالمكلف هو البالغ العاقل لأنه الذي وضع عليه قلم التكليف وأريد منه امتثاله ، والمراد بالاحتياط والاجتهاد والتقليد هو الصحيح منها عند المكلف بمعنى ما يراه صحيحا إذ ان الذي يراه فاسدا وإن كان صحيحا في الواقع لا يكون مؤمّنا للعبد من العقاب المحتمل على مخالفة الواقع ، وإنما قدمنا الاحتياط في الذكر لحصول الموافقة للواقع القطعية به بخلاف الاجتهاد والتقليد فإن الذي يحصل بها هو الموافقة للواقع الاحتمالية المعتبرة ثمَّ قدمنا الاجتهاد على التقليد لأن الاجتهاد مأخوذ في موضوعه إذ التقليد إنما يكون للمجتهد ، هذا غاية ما يمكن من توضيح القاعدة المذكورة . واما الدليل عليها فما يمكن أن يستدل