تقرير بحث السيد الخوئي للإيرواني والخلخالي

131

أحكام الرضاع في فقه الشيعة

التحديد العددي - لتقديم روايات العشر رضعات عليها - لا يوجب طرحها رأسا ، وعدم العمل بغير ذلك مما اشتملت عليه ، وكم له من نظير في الفقه ، فلا مانع من الاستناد إليها في التحديد الزماني الوارد فيها ، بعد عدم العمل بها في التحديد العددي الوارد فيها لتقديم معارضها عليها من ناحية العدد . نعم بين التحديد بالعشر رضعات والتحديد باليوم واللَّيلة نسبة العموم من وجه ، وقد تقدم ان مقتضى الجمع العرفي بينهما - وبعد ورودهما في دليلين - هو التصرف في ظهور كل منهما في التعيين ، وحمله على التخيير ، فتكون النتيجة هو كفاية كل منهما على سبيل منع الخلو . واما مرسلة الصدوق في المقنع المتضمنة للتحديد باليوم والليلة أيضا ، « 1 » فلا يمكن الاستناد إليها في الحد المذكور ، لإرسالها مضافا إلى احتمال ان الصدوق ( قدّس سرّه ) ينظر في قوله : « وسئل الصّادق عليه السلام » إلى موثقة زياد بن سوقة ، فلم يحرز في المقام وجود رواية غير الموثقة ، فالمدرك لتحديد الرضاع المحرم من حيث الزمان باليوم والليلة هي موثقة زياد بن سوقة . كفاية التلفيق ولا ينبغي التأمل والاشكال في كفاية التلفيق في المقام لندرة الإرضاع من أوّل النهار إلى آخر الليل ، أو من أوّل الليل إلى آخر النهار ، بل الغالب هو الشروع فيه في أثناء النهار أو أثناء الليل ، فلا ينبغي الإشكال في كفاية الإرضاع من زوال يوم إلى زوال يوم آخر مثلا في التحريم ، لانّ الحد حسبما يفهم من الدليل هو الإرضاع في هذا المقدار من الزمان ، وهو اربع وعشرون ساعة ، من دون خصوصيّة للتقديم والتأخير في هذا الزمان المحدد

--> « 1 » الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ح 14 ، ط المؤسسة .