تقرير بحث السيد الخوئي للإيرواني والخلخالي

132

أحكام الرضاع في فقه الشيعة

به الرضاع ، لقيام القرينة في خصوص المقام على عدم اعتبار ذلك . شروط التحديد بالزمان 1 - التغذي المتعارف ثم إن ظاهر الموثقة « 1 » هو الإرضاع في اليوم والليلة كلما احتاج اليه الطفل بحسب حاله الشخصي عادة ، فلو احتاج الطفل بحسب مزاجه إلى عشر رضعات في اليوم والليلة ولم ترضعه الا تسعا مثلا لم تكف في نشر الحرمة لأنّ المقصود - على ما يظهر من الموثقة - هو ان يكون غذاؤه في الزمان المذكور من لبن المرأة المعينة ولم يتحقق ، وكذا لو مرض الطفل مرضا لم يتمكن معه من الرضاع في اليوم والليلة إلَّا مرة أو مرتين - مثلا - وأغمي عليه في ما بقي من الزمان المذكور ، لم يكف ذلك الرضاع في نشر الحرمة ، لأنّه خارج عن المتعارف في الإرضاع يوما وليلة ، ولا يصدق الإرضاع في الزمان المذكور لما تقدم من أن المراد بمقتضى ظهور الموثقة « 2 » هو ان يتغذى الطفل بلبن المرأة المعينة يوما وليلة ، ولم يتحقق ذلك في الفرض المذكور . نعم لو نقص رضاعه بقليل كالمرة والمرتين لم يمنع ذلك من نشر الحرمة ، كما انّه لو زاد كان نشر الحرمة متوقفا عليه ، فلو كان الطفل كثير الرضاع يرتضع في اليوم والليلة عشرين رضعة - مثلا - فإنّما ينشر الحرمة رضاعه بهذا المقدار ، ولا يؤثر الأقل من ذلك في النشر ، وان كان نوع الأطفال يرتضع بأقل من هذا المقدار . 2 - عدم التغذي بشيء آخر ثم إن الظاهر من الموثقة أيضا عدم تغذي الطفل بشيء آخر غير اللبن ،

--> « 1 » الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 ، ط المؤسسة . « 2 » الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 ، ط المؤسسة .