الشافعي الصغير
31
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
المصنف تخييره بين رمي العين وقربها لكن المنقول كما قاله الأذرعي وغيره أنه لا يقصد غير العين حيث أمكنه إصابتها وأنه إذا أصاب غيرها البعيد لا يخطئ منها إليه ضمن وإلا فلا نعم لو لم يمكنه قصدها ولا ما قرب منها ولم يندفع به جاز رمي عضو آخر في أوجه الوجهين ولو لم يندفع بالخفيف استغاث عليه فإن فقد مغيث سن له أن ينشده بالله تعالى فإن أبى دفعه ولو بالسلاح وإن قتله ولو عزر من غير إسراف ولي محجوره وألحق بوليه ومن حل له الضرب وما يترتب عليه مما يأتي كافله كأمه ووال من رفع إليه ولم يعاند وزوج زوجته الحرة لنحو نشوز ومعلم من تعلم منه حيث كان حرا بما له دخل في الهلاك وإن ندر فمضمون تعزيرهم ضمان شبه العمد على العاقلة إن أدى إلى هلاك أو نحوه لتبين مجاوزته للحد المشروع بخلاف ما لو ضرب دابة مستأجرها أو رائضها إذا اعتيد لأنهما لا يستغنيان عنه والآدمي يغني عنه فيه القول أما ما لا دخل له في ذلك كصفعة خفيفة وحبس أو نفي فلا ضمان به وأما قن أذن سيده لمعلمه أو لزوجها في ضربها فلا ضمان به كما لو أقر كامل بموجب تعزير وطلبه بنفسه من الوالي كما قاله البلقيني لكن قيده غيره بما إذا عين له نوعه وقدره إذ الإذن في الضرب ليس كهو في القتل وكما أن الإذن الشرعي محمول على السلامة فإذن السيد المطلق كذلك أما معاند توجه عليه حق وامتنع من أدائه مع القدرة عليه وتعين عقابه طريقا لوصول المستحق لحقه فيجوز عقابه