الشافعي الصغير

16

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

تتولد من الخمر لا تنحصر فلتجز الزيادة على الثمانين وقد منعوها ا ه‍ وجوابه أن الإجماع قام على منع الزيادة عليها فهي تعزيرات على وجه مخصوص وقيل حد لأن التعزير لا يكون إلا على جناية محققة ومع ذلك لو مات بها لم يضمن ويحد بإقراره وشهادة رجلين أو علم السيد دون غيره كما مر نظيره في السرقة لا بريح خمر وهيئة سكر وقيء لاحتمال أنه احتقن أو أسعط بها أو شربها لعذر من غلط أو إكراه وأما حد عثمان بالقيء فاجتهاد له ويكفي في إقرار وشهادة شرب خمرا أو شرب مما شرب منه غيره فسكر وسواء أقال وهو مختار عالم أم لا كما في نحو بيع وطلاق إذ الأصل عدم الإكراه والغالب من حال الشارب علمه بما يشربه وقيل يشترط في كل من المقر والشاهد أن يقول شربها وهو عالم به مختار لاحتمال ما مر كالشهادة بالزنا إذ العقوبة لا تثبت إلا بيقين وفرق الأول بأن الزنا قد يطلق على مقدماته كما في الخبر على أنهم سامحوا في الخمر لسهولة حدها ما لم يسامحوا في غيرها لا سيما مع أن الابتداء بكثرة شربها يقتضي التوسع في سبب الزجر عنها فوسع فيه ما لم يوسع في غيره ويعتبر على الثاني زيادة من غير ضرورة احترازا من الإساغة والشرب لنحو عطش أو تداو