الشافعي الصغير
44
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
عقب الشهر أو إن لم يحنث إلا باليأس وكان وجه هذا مع مخالفته لما مر في الأدوات أن الإثبات فيه بمعنى النفي فمعنى إذا مضى الشهر أعطيتك كذا إذا لم أعطكه عند مضيه وهذا للفور كما مر فكذا ما بمعناه أو لا يقيم بكذا مدة كذا لم يحنث إلا بإقامة كذا متواليا لأنه المتبادر عرفا أو بأكل رغيف أو رمانة كإن أكلت هذا الرغيف أو هذه الرمانة أو رغيفا أو رمانة فبقي بعد أكلها للمعلق به لبابة لا يدق مدركها كما أشار إليه كلام المحرر بأن تسمى قطعة خبز أو حبة لم يقع لأنه لم يأكل الكل في حقيقة أما ما يدق مدركه بأن لا يكون له وقع فلا أثر له في بر ولا حنث نظرا للعرف المطرد وأجري تفصيل اللبابة فيما إذا بقي بعض حبة في الثانية ولو قال لها إن أكلت أكثر من رغيف فأنت طالق حنث بأكلها رغيفا وأدما أو إن أكلت اليوم إلا رغيفا فأنت طالق