الشافعي الصغير

43

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

فبان أنها ذلك اليوم بائن منه وقع عليه الثلاث وحكم بغلطه في التاريخ ذكره الولي العراقي . فصل في أنواع أخرى من التعليق علق بمستحيل عقلا كإن أحييت ميتا أي أوجدت الروح فيه بعد موته أو شرعا كإن نسخ صوم رمضان أو عادة كإن صعدت السماء لم يقع في الحال شيء فاليمين منعقدة فيحنث بها المعلق على الحلف أو بنحو دخوله فحمل ساكتا قادرا على الامتناع وأدخل لم يحنث وكذا إذا علق بجماعه فعلت عليه ولم يتحرك ولا أثر لاستدامتهما لأنها ليست كالابتداء كما يأتي أو بإعطاء كذا بعد شهر مثلا فإن كان بلفظ إذا اقتضى الفور