الشافعي الصغير
18
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
أو تعذرت مراجعته لنحو موت أو خرس ولا إشارة له مفهمة وقيل لغو نظرا لإسناده لغير ممكن ورد بأن الإناطة بالممكن أولى ألا ترى إلى ما مر في له علي ألف من ثمن خمر أنه يلغى قوله من ثمن خمر ويلزمه الألف أو قصد أنه طلق أمس وهي الآن معتدة عن طلاق رجعي أو بائن صدق بيمينه لقرينة الإضافة إلى أمس ثم إن صدقته فالعدة مما ذكر وإن كذبته أو لم تصدقه ولا كذبته فمن حين الإقرار أو قال أردت أني طلقتها في نكاح آخر أي غير هذا النكاح فبانت مني ثم جددت نكاحها أو أن زوجا آخر طلقها كذلك فإن عرف النكاح الآخر والطلاق فيه ولو بإقرارها صدق بيمينه في إرادة ذلك للقرينة وإلا بأن لم يعرف ذلك فلا يصدق ويقع حالا لبعد دعواه وهذا ما جزما به هنا وهو المنقول عن الأصحاب وللإمام احتمال جرى عليه في الروضة تبعا لنسخ أصلها السقيمة أنه يصدق لاحتماله ولو قال أنت طالق قبل أن تخلقي طلقت حالا إذا لم تكن له إرادة كما قاله الصيمري وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى فإن كانت له إرادة بأن قصد إتيانه بقوله قبل أن تخلقي قبل تمام لفظ الطلاق فلا وقوع به أو بين الليل والنهار فإن كان نهارا فبالغروب أو ليلا فبالفجر وأدوات التعليق كثيرة منها من كمن دخلت الدار من نسائي فهي طالق وإن كإن دخلت الدار فأنت طالق أو أنت طالق وكذا طلقتك بتفصيله الآتي قريبا ويجري ذلك في طلقتك إن دخلت خلافا لمن ادعى وقوعه هنا حالا وفي