الشافعي الصغير
16
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
والتنكير لكن لا يتأتى هنا إلغاء كما هو معلوم فيقع إذا قال إذا مضى شهر فأنت طالق بمضي ثلاثين يوما ومن ليلة الحادي والثلاثين أو يومه بقدر ما سبق من التعليق من يومه وليلته فإن اتفق تعليقه في أول الهلال وقع بمضيه تاما أو ناقصا ولعل المراد كما قاله الأذرعي إذا تم التعليق أو استعقبه أول النهار أما لو ابتدأه أول النهار فقد مضى جزء قبل تمامه فلا يقع بغروب شمسه وإذا قال في أثناء شهر إذا مضت سنة فأنت طالق طلقت بمضي أحد عشر شهرا بالأهلة مع إكمال الأول من الثالث عشر ثلاثين يوما وهذا عند إرادته العربية أو الإطلاق فإن ادعى إرادة الفارسية أو الرومية دين نعم إن كان ببلاد الروم أو الفرس فينبغي قبول قوله ولو أراد بقوله سنة بقيتها فقد غلظ على نفسه أو بقوله إذا مضت السنة سنة كاملة دين أو إذا مضى الشهر أو قال السنة فأنت طالق طلقت بمضي بقية ذلك الشهر أو السنة أو السنة أو قال في اليوم الآخر من شهر إذا مضى شهر فأنت طالق