الشافعي الصغير

70

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

له أما إذا لم يكن له غنم عند الوصية وله ذلك عند الموت فإنها تصح كما لو قال أعطوه رأسا من رقيقي ولا رقيق له عند الوصية ثم ملكه بعد وإن قال أعطوه شاة من مالي ولا غنم له كما في المحرر أي عند موته اشتريت له شاة بأي صفة كانت ولو معيبة فالضمير في اشتريت للشاة وهو للوحدة فلا فرق بين أن يقول اشترى أو اشتريت وإن زعم بعضهم أن اشترى أولى فإن كان له غنم فللوارث أن يعطيه منها وأن يعطيه من غيرها شاة على غير صفة غنمه لشمول الوصية لذلك وإن قال اشتروا له شاة تعينت سليمة كما مر لأن إطلاق الأمر بالشراء يقتضيها كما في التوكيل بالشراء ويقاس بما ذكر أعطوه رأسا من رقيقي أو رأسا من مالي أو اشتروا ذلك ولو قال أعطوه رقيقا واقتصر على ذلك فكما لو قال من مالي في أنه يتخير بين إعطائه من أرقائه أو غيرهم ويقاس عليه ما لو قال أعطوه شاة ولم يقل من مالي ولا غنمي والجمل والناقة يتناولان البخاتي بتشديد الياء وتخفيفها واحدها بختي وبختية والعراب السليم والصغير وضدهما لصدق الاسم عليهما لا أحدهما الآخر فلا يتناول الجمل الناقة وعكسه لاختصاصه بالذكر وهي الأنثى فمن ثم لم يتناول البعير قال الزركشي جزما والأصح تناول بعير ناقة وغيرها من نظير ما مر في الشاة لأنه اسم جنس ومن ثم سمع حلب بعيره إلا الفصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عنها والثاني المنع ورجحه كثيرون وقال الماوردي والغزالي إنه المذهب لا بغلة ذكرا ولا بقرة ثورا بالمثلثة ولا عجلة وفي ما لم تبلغ سنة للعرف العام وإن اتفق أهل اللغة على إطلاقها عليه إذ لم يشتهر عرفا والثور