الشافعي الصغير

461

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

فإن لم يقصد شيئا فثلاث نظير ما مر وخرج بالعطف بالواو العطف بغيرها وحده أو معها كثم والفاء فلا يفيد قصده التأكيد مطلقا ولو حلف لا يدخلها وكرره متواليا أو لا فإن قصد تأكيد الأولى أو أطلق فطلقة أو الاستئناف فكما مر وكذا في اليمين إن تعلقت بحق آدمي كالظهار واليمين الغموس لا بالله فلا تتكرر الكفارة مطلقا لبناء حقه تعالى على المسامحة وهذه الصور في موطوءة ومثله هنا وفيما يأتي من في حكمها وهي من دخل فيها ماؤه المحترم فلو قالهن لغيرها فطلقة بكل حال تقع فقط لبينونتها بالأولى وفارق أنت طالق ثلاثا تفسيرا لما أراده