الشافعي الصغير
432
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
حيث لا يقع به شيء وإن نوى أنت بأنه لا قرينة هنا لفظية على تقديرها والطلاق لا يكفي فيه محض النية بخلاف مسألتنا فإن وقوع كلامه جوابا لكلامها يؤيد صحة نيته به ما ذكر فلم تتمحض النية للإيقاع وكطالق ما لو طلقها رجعيا ثم قال جعلتها ثلاثا فلا يقع به شيء وإن نوى على الأصح والإعتاق أي كل لفظ له صريح أو كناية كناية طلاق وعكسه أي كل لفظ للطلاق صريح أو كناية كناية ثم لدلالة كل منهما على إزالة ما يملك نعم أنا منك حر أو أعتقت نفسي لعبد أو أمة واستبرئي رحمك لعبد لغو وإن نوى لعدم تصور معناها فيه بخلاف نظائرها هنا إذ على الزوج حجر من جهتها والحاصل أن الزوجية تشملهما والرق يختص بالمملوك وبحث الخبستاني في نحو تقنع وتستر لعبد أنه ليس بكناية لبعد مخاطبته به عادة والأذرعي في نحو أنت لله ويا مولاي عدم كونه كناية هنا وفي قوله بانت مني أو حرمت علي كناية في الإقرار به وقوله لوليها زوجها إقرار بالطلاق ولها تزوجي وله زوجنيها كناية فيه ولو قيل له يا زيد فقال امرأة زيد طالق لم تطلق زوجته إلا إن أرادها لأن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه كذا في الروضة وفيها لو قال كل امرأة في السكة طالق وهي فيها أنها لا تطلق وأفتى ابن الصلاح في إن غبت عنها سنة فما أنا لها بزوج بأنه إقرار بزوال الزوجية بعد غيبة السنة فلها بعد مضيها