الشافعي الصغير

351

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

الزوج قبل فرض ووطء فلا تشطر لمفهوم قوله تعالى وقد فرضتم لهن فريضة ولها المتعة كما سيأتي وإن مات أحدهما أي الزوجين قبلهما أي الفرض والوطء لم يجب مهر مثل في الأظهر كالفرقة في الطلاق قلت الأظهر وجوبه والله أعلم للخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك لبروع رضي الله عنها كالوطء في تقرير المسمى فكذا في إيجاب مهر المثل في التفويض . فصل في بيان مهر المثل مهر المثل ما يرغب به عادة في مثلها نسبا وصفة وركنه الأعظم نسب ولو في العجم كالعرب كما هو ظاهر كلامه كالأكثرين لأن التفاخر إنما يقع به غالبا فتختلف الرغبات به مطلقا خلافا للقفال والعبادي فيراعى من أقاربها لتقاس هي عليها أقرب من تنسب من نساء العصبة إلى من تنسب هذه التي تطلب معرفة مهرها إليه كأخت وعمة وبنت أخ لا جدة وخالة وأم لقضائه صلى الله عليه وسلم بمهر نساء لبروع في الخبر المار أما مجهولة النسب فركنه الأعظم نساء الأرحام كما يعلم مما يأتي وأقربهن أخت لأبوين لإدلائها بجهتين ثم إن فقدت أو جهل مهرها أو كانت مفوضة ولم يفرض لها مهر مثل أخت لأب ثم بنات أخ وإن سفلن ثم عمات