الشافعي الصغير
352
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
لا بناتهن ولا يردن على كلامه كذلك أي لأبوين ثم بنات عم ثم لأب ثم بنات أولاد عم وإن سفلن كذلك فإن فقد نساء العصبة بأن لم يوجدن وإلا فالميتات يعتبر بهن أيضا أو لم ينكحن أو جهل نسبهن أو مهرهن فأرحام أي قرابات للأم من جهة الأب أو الأم فهن هنا أعم من أرحام الفرائض من حيث شموله للجدات الوارثات وأخص من حيث عدم شموله لبنات العمات والأخوات ونحوهما كجدات وخالات لأنهن أولى بالاعتبار من الأجانب تقدم القربى فالقربى من جهة أو جهات وقضية كلامهما عدم اعتبار الأم وليس كذلك إذ كيف لا تعتبر وتعتبر أمها ولذا قال الماوردي والروياني تقدم الأم فالأخت للأم فالجدات فإن اجتمع أم أب وأم أم فوجوه أوجهها استواؤهما ثم الخالة ثم بنات الأخوات أي للأم ثم بنات الأخوال ولو لم يكن في نساء عصبتها من بصفتها فكالعدم كما صرح به جمع واعتمده الأذرعي قال ابن قاسم فينتقل إلى من بعدهن ولو قيل يعتبر النسب ثم يزاد أو ينقص لفقد الصفات ما يليق بها نظير ما يأتي لم يبعد وكون ذلك فيه مشاركة في بعض الصفات بخلاف هذا لا تأثير له إذ ملحظ التفاوت موجود في الكل وتعتبر الحاضرات منهن فإن غبن كلهن اعتبرت دون أجنبيات بلدها كما جزما به وإن نوزع فيه فإن تعذر أرحامها فنساء بلدها ثم