الشافعي الصغير
318
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
في الناس وأما الثاني فلأن نقص الرق يؤدي إلى تضررها بأشغال سيده له عنها بخدمته وبأنه لا ينفق إلا نفقة المعسرين وتعيير ولدها برق أبيه وما ذكره هو المعتمد وإن اعتمد جمع متأخرون نص الإمام والبويطي أنه لا خيار كالفسق فقد رد بظهور الفرق لأن الرق مع كونه أفحش عار يدوم عاره ولو بعد العتق بخلاف الفسق لا سيما بعد التوبة ومتى فسخ العقد بخلف شرط أو ظن فحكم المهر والرجوع به على الغار ما سبق في العيب فيسقط المهر قبل الوطء لا معه ولا بعده ولا يرجع به لو غرمه على الغار وحكم مؤن الزوجة في مدة العدة أنها لا تجب هنا وثم ككل مفسوخ نكاحها بمقارن للعقد كعيب أو غرور ولو حاملا على تناقض لهما في سكناها كما سيأتي والأصح وجوب السكنى والمؤثر للفسخ بخلف الشرط تغرير قارن العقد بأن وقع شرطا في صلبه كزوجتك هذه الحرة وهو وكيل عن مالكها أو على أنها حرة أو بشرط أنها حرة لأن الشروط إنما تؤثر في العقود إذا كانت كذلك أما المؤثر للرجوع بقيمة الولد الآتية فلا يشترط كونه مقارنا لصلب العقد بل يكفي فيه تقدمه على العقد مطلقا أو متصلا به عرفا مع قصد الترغيب في النكاح أخذا من كلام الإمام في ذلك وهو مفهوم مما قبله بالأولى وإنما ذكر للخلاف والفرق بينهما أن الفسخ رفع للعقد أصلا فاشترط اشتماله على موجب الفسخ ليقوى على رفعه بعد انعقاده ولا كذلك قيمة الولد وما وقع للشارح هنا مما يخالف ذلك غير صحيح لأنه يوهم اتحاد التغيرين فجعل المتصل بالعقد كالمذكور فيه فإنه يؤثر في الفسخ ولو غر حر أو عبد بحرية أمة نكحها وشرط في العقد حريتها وصححناه أي النكاح بأن قلنا إن خلف الشرط لا يبطله مع وجود شروط نكاح