الشافعي الصغير
250
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
كالبلقيني أنها عند اليأس من التبين أي عرفا تطلب الفسخ من الحاكم ويجيبها إليه للضرورة وكالفسخ بالعيب وأولى ولا تطالب واحدا منهما بمهر وصحح الإمام عدم وجوب النفقة حالة التوقف لتعذر الاستمتاع وقطع ابن كج أنها عليهما نصفين بحسب حالهما لحبسها لهما وكلام الشرح الصغير يقتضي ترجيحه وهو المعتمد وليس في الروضة تصريح بترجيح وعلى الوجوب لو تعين السابق منهما وقد أنفقا لم يرجع الآخر عليه بما أنفق إلا إذا كان بإذن الحاكم كما صوبه الأسنوي وغيره فإن فقد رجع به إن أشهد كما في نظائره وقول أبي عاصم العبادي الذي حكاه في الروضة وأصلها وجرى عليه ابن المقري أنه إنما يرجع إذا أنفق بغير إذن الحاكم وقطع به ابن كج حمله الوالد رحمه الله تعالى على أن المراد بالإذن هنا الإلزام واللازم للشخص لا يرجع به على غيره ولو مات أحدهما وقف إرث زوجة أو هي فإرث زوج فإن ادعى كل زوج عليها علمها بسبقه أي سبق نكاحه على التعيين وإلا لم تسمع الدعوى سمعت دعواهما كدعوى أحدهما إن انفرد بناء على الجديد الأصح كما مر وهو قبول إقرارها بالنكاح لأن لها حينئذ فائدة وتسمع أيضا على وليها إن كان مجبرا لقبول إقراره به أيضا لا دعوى أحدهما أو كل منهما على الآخر أنه السابق على الآخر ولو للتحليف لأن الزوجة من حيث هي زوجة ولو أمة لا تدخل تحت اليد وحينئذ فليس في يد واحد منهما ما يدعيه الآخر وتسمع دعوى النكاح في غير هذه الصورة على المجبر في الصغيرة فإن أقر فذاك وإن أنكر حلف فإن نكل حلف الزوج وأخذها والكبيرة لكن للزوج بعد تحليفه تحليفها إن أنكرت ولا تسمع دعواه على ولي ثيب صغيرة وإن قال نكحتها بكرا لأنه الآن لا يملك الإنشاء فلم