الشافعي الصغير

176

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

المواساة بما زاد على كفاية سنة ويسن التصدق عقب كل معصية كما قاله الجرجاني ومنه التصدق بدينار أو نصفه ويسن لمن لبس ثوبا جديدا التصدق بالقديم وهل قبول الزكاة للمحتاج أفضل من قبول صدقة التطوع أو لا وجهان رجح الأول جماعة منهم ابن المقري لأنه إعانة على واجب ولأن الزكاة لا منة فيها ورجح الثاني آخرون ولم يرجح في الروضة واحدا منهما ثم قال عقب ذلك قال الغزالي والصواب أنه يختلف بالأشخاص فإن عرض له شبهة في استحقاقه لم يأخذ الزكاة وإن قطع به فإن كان المتصدق إن لم يأخذ هذا منه لا يتصدق فليأخذها فإن إخراج الزكاة لا بد منه وإن كان لا بد من إخراجها ولم يضق بالزكاة تخير وأخذها أشد في كسر النفس ا ه‍ أي فهو حينئذ أفضل . كتاب النكاح هو لغة الضم والوطء وشرعا عقد يتضمن إباحة وطء باللفظ الآتي وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء لصحة نفيه عنه ولاستحالة أن يكون حقيقة فيه ويكنى به عن العقد لاستقباح ذكره كفعله وإرادته في حتى تنكح زوجا غيره دل عليها خبر حتى تذوقي عسيلته وقيل حقيقة فيهما فلو حلف لا ينكح حنث بالعقد