الشافعي الصغير

177

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

ولو زنى بامرأة لم تثبت مصاهرة وقد بلغ بعض اللغويين أسماءه ألفا وأربعين والأصل فيه قبل الإجماع الآيات والأخبار الكثيرة وفائدته حفظ النسل وتفريغ ما يضر حبسه واستيفاء اللذة والتمتع وهذه هي التي في الجنة وهل هو عقد تمليك أو إباحة وجهان يظهر أثرهما فيما لو حلف لا يملك شيئا وله زوجة والأصح لا حنث حيث لا نية وعلى الأصح الأول فهو مالك لأن ينتفع لا للمنفعة فلو وطئت بشبهة فالمهر لها اتفاقا ولا يجب عليه وطؤها لأنه حقه وقد افتتحه كثير من الأصحاب بذكر شيء من خصائصه صلى الله عليه وسلم إذ ذكرها مستحب لئلا يراها جاهل فيعمل بها ولنذكر طرفا منها على وجه التبرك فنقول هي أنواع أحدها الواجبات كالضحى والوتر