الشافعي الصغير

14

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

مطلقا وبنو الإخوة للأم وبناتهم كما فهم بالأولى والعم للأم أي أخو الأب لأمه وبنات الأعمام والعمات بالرفع والأخوال والخالات وعطف على العشرة قوله والمدلون بهم أي المذكورين ما عدا الأول لأن الأم تدلي به وهي ذات فرض . فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها وهم كل من له سهم مقدر شرعا لا يزيد ولا ينقص وقدر ما يستحقه كل منهم الفروض أي الأنصباء المقدرة أي المحصورة للورثة فلا يزاد عليها ولا ينقص عنها إلا لرد أو عول في كتاب الله تعالى ستة بعول وبدونه ويجمع ذلك هبادبز ويعبر عن ذلك بأشياء أخصرها الربع والثلث وضعف كل ونصفه وإن شئت قلت النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما أو النصف وربعه والثلثان ونصفهما وربعهما وزيد على ذلك ثلث ما يبقى فيما يأتي لدليل آخر وليس المراد أن كل من له شيء منها يأخذه بنص القرآن لأن فيهن من أخذ بالإجماع أو القياس كما يأتي النصف وإنما بدأ به لأنه نهاية الكسور المفردة في الكثرة وبدأ بعضهم بالثلثين تأسيا بالكتاب ولأنه نهاية ما ضوعف فرض خمسة زوج بالجر ويجوز الرفع وكذا النصب لولا تغييره للفظ المتن وبدؤوا به تسهيلا على المتعلم لأن كلما قل عليه الكلام يكون أرسخ في الذهن وهو على الزوجين أقل منه على غيرهما والقرآن العزيز بالأولاد لأنهم أهم عند الآدمي ومن ثم ابتدؤوا من تعليم الكتاب العزيز بآخره على خلاف السنة في قراءته لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن ذكرا أو أنثى للآية وابن الابن وإن سفل ملحق به بالإجماع وبنت أو بنت ابن وأخت لأبوين أو لأب منفردات عمن يأتي للآيات فيهن مع الإجماع على الثانية وعلى إخراج الأخت للأم من الآية وخرج بمنفردات اجتماعهن مع إخوتهن أو أخواتهن أو اجتماع بعضهن مع بعض كما يأتي وليس المراد الانفراد مطلقا فإنه لو كان مع كل من الأربع زوج فلها النصف أيضا والربع فرض اثنين زوج لزوجته وولد أو ولد ابن ذكرا أو أنثى وارث وإن نزل للآية مع الإجماع في ولد الولد فإن فقد الولد أو قام به مانع إرث كقتل أو ورث بعموم القرابة كفرع البنت فله النصف وزوجة فأكثر إلى أربع بل وإن زدن