الشافعي الصغير

15

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

في حق مجوسي ليس لزوجها واحد منهما كما ذكر للآية والثمن لواحدة لأنه فرضها أي الزوجة فأكثر مع أحدهما كما ذكر للآية أيضا وجعل له في حالتيه ضعف مالها في حالتيها لأن فيه ذكورة وهي تقتضي التعصيب فكان معها كالابن مع البنت وسيذكر توارث الزوجين في عدة الطلاق الرجعي والثلثان فرض أربع بنتين فصاعدا للآية وفوق فيها صلة للإجماع على أن للبنتين الثلثين المستند للحديث الصحيح أنها نزلت في بنتين وزوجة وابن عم فقضى صلى الله عليه وسلم للزوجة بالثمن وللبنتين بالثلثين ولابن العم بالباقي وبنتي ابن فأكثر حيث لا بنت إجماعا وأختين فأكثر لأبوين أو لأب للآية في البنتين والإجماع فيما زاد على أنها نزلت في قصة جابر لما مرض وسأل عن إرث أخواته السبع منه وما قيل لما مات غلط لأنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم بكثير فكان تقديرها بنتين فأكثر ويشترط انفرادهن عمن يعصبهن أو يحجبهن حرمانا أو نقصانا والثلث فرض اثنين فرض أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن وارث ولا اثنان من الإخوة والأخوات يقينا فإن شك في نسب اثنين فسيأتي في الموانع الآتية وولد الولد كالولد إجماعا سواء أكانوا أشقاء أم لا ذكورا أم لا محجوبين بغيرهما كأخوين لأم مع جد أم لا وجمع الإخوة فيها المراد به عدد من هذا الجنس إجماعا قبل ظهور خلاف ابن عباس رضي الله عنهما وسيأتي أن فرضها في إحدى الغراوين ثلث ما يبقى وفرض اثنين فأكثر من ولد الأم لقوله تعالى وله أخ أو أخت الآية أي من أم إجماعا وقد قرئ كذلك شاذا وهي إذا صح سندها كخبر الواحد في وجوب العمل بها خلافا لشرح مسلم وقد يفرض الثلث للجد مع الإخوة فيما يأتي وبه يكون الثلث لثلاثة وإن كان الثالث ليس في القرآن والسدس فرض سبعة أب وجد لم يدل بأنثى لميتهما ولد أو ولد ابن وارث للآية والجد كالأب فيها وأم لميتها ولد أو ولد ابن وارث أو اثنان من إخوة وأخوات وإن لم يرثا لحجبهما بالشخص دون الوصف كما يعلم مما يأتي كأخ لأب مع شقيق ولأم مع جد ولو كانا ملتصقين ولكل رأس ويدان ورجلان وفرج إذ حكمهما حكم الاثنين في سائر الأحكام كما في فروع ابن القطان فإن اجتمع معها ولد وأخوان فالحاجب لها الولد لأنه أقوى وجدة وارثة لأب أو أم فأكثر لأنه صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس وقضى به للجدتين ولبنت ابن فأكثر مع بنت صلب أو بنت ابن أعلى منها إجماعا ولأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوين قياسا على ما قبله ولواحد من ولد الأم ذكرا أو أنثى أو خنثى وقد يرث بعض المذكورين بالتعصيب كما يعلم مما يأتي